الشيخ الجواهري
397
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ بيع بعض ثمرة البستان أجمع إذا أدرك بعضها ] : ( و ) على كلّ حال ف ( - إذا أدرك بعض ثمرة البستان ) المتّحدة وبدا صلاحه ولم يدرك الآخر بعد أن كان ظاهراً ( جاز بيع ثمرته أجمع ) بناءً على اعتبار بدوّ الصلاح في الجواز [ 1 ] ، سواء كان متّحد النوع أو مختلفه [ 2 ] . [ وقد يقال بعدم تناول الضميمة لمثل المقام ] . لكن لا ينبغي التأمّل في صدق الضميمة لو ضمّها إلى بستان أخرى لم يبد صلاحها إلّاأن المصنّف قال : ( ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر ولو ضمّ إليه ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 217 ، ب 2 من بيع الثمار ، ح 1 ، وفيه : « جميعاً » بدل « أجمع » . ( 2 ) المصدر السابق : 218 ، ح 4 ، وفيه : « ثمرها فلا تستأجر » بدل « حملها فلا تستأجره » . ( 3 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : 217 ، ح 2 ، وفيه : « قد » بدل « فقد » . ( 5 ) الوسائل 18 : 212 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 7 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) الخلاف 3 : 88 - 90 . المبسوط 2 : 114 . ( 8 ) انظر الوسائل 18 : 217 ، ب 2 من بيع الثمار .